الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
176
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ السادس : لنقله إلى المشاهد المشرّفة ] السادس : لنقله إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المعظّمة على الأقوى وان لم يوص بذلك وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية . ( 1 ) أقول لانّه مضى منّا جوازه مع عدم الوصية فمع الوصية أولى لأنّ عمدة الدليل في حرمة النبش هو الإجماع وشموله لهذا المورد غير معلوم * * * [ السابع : إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك ] السابع : إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية فإنّه خال عن الإشكال أو أقلّ إشكالا . ( 2 ) أقول لعدم صدق النبش لعدم ظهور الجسد ولا يرى بدن الميّت وتغيّره وقبح منظره ممّا يوجب هتك حرمته * * * [ الثامن : إذا دفن بغير إذن الولىّ ] الثامن : إذا دفن بغير إذن الولىّ .